للمسلمين (١)، ويجوز أربعة أشهر (٢)، ولا يجوز (سنة) (٣)، وهل يجوز فيما بين ذلك؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز (٤).
والثاني: يجوز إذا كان الإمام مستظهرًا (٥).
ذكر في الحاوي: أنه يجوز أن يعقد الأمان، لما له مؤبدًا، وفي الأمان لذريته وجهان:
أحدهما: أنهم (كما له) (٦).
فأما إذا كان الإمام غير مستظهر، بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي المشركين قوة وكثره، فإنه يجوز الهدنة مدة تدعوا إليها الحاجة، (أكثرها) (٧) عشرة سنين.