Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 727

  1. كتاب السير
  2. باب خراج السواد

وقال أبو سعيد الاصطخري: وقفها (عمر ﵁ (١) على المسلمين، فلا يجوز بيعها ولا هبتها، ولا رهنها وإنما (تنتقل) (٢) من يد إلى يد، وما يؤخذ من الخراج أجرة (٣)، فعلى هذا هل يدخل المنازل في الوقف (٤)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن الجميع وقف.

والثاني: أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع (٥)، وأما الثمار، فهل يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها؟ فيه وجهان.

أحدهما: أنه لا يجوز، وعلى الإمام أن يأخذها، ويبيعها، ويصرف ثمنها في مصلحة المسلمين (٦).

والثاني: أنه يجوز لمن في يده الأرض، والانتفاع بثمرتها (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 727 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.