وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما (١).
المحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه (٢).
وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة (٣).
وإن كان الزاني بكرًا، جلد مائة، وكرب عامًا، إذا كان حرًا وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول أحمد (٤).
وقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) (٥).