أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف، ومحمد (١).
والقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به (٢)، وكيف يقتل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف (٣).
والثاني: أنه يرجم، ثيبًا كان، أو بكرًا، وهو قول مالك وأحمد (٤).
وقال أبو حنيفة: لا حد (فيه) (٥)، (ويجب التعزير) (٦).