لا تؤكل، وضمان ما نقص (١)، إن كانت مما تؤكل (وقلنا) (٢): إنها تؤكل.
وإن وطىء امرأة ميتة، ففي وجوب الحد عليه وجهان:
أحدهما: يجب عليه الحد (٣).
والثاني: لا يجب (٤).
ويحرم الاستنماء (٥).
وقال أحمد: لا يحرم عند خوف العنت.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
لا تؤكل، وضمان ما نقص (١)، إن كانت مما تؤكل (وقلنا) (٢): إنها تؤكل.
وإن وطىء امرأة ميتة، ففي وجوب الحد عليه وجهان:
أحدهما: يجب عليه الحد (٣).
والثاني: لا يجب (٤).
ويحرم الاستنماء (٥).
وقال أحمد: لا يحرم عند خوف العنت.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 19 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.