وفي وجه ثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه إن تعدى، قذف الغائب إلى قذف خصم حاضر (مطالب) (٢)، لم يلزمه الإمام إعلامه، (لأن حده يسقط بلعانه) (٣)، (وإن) (٤) لم يتصل قذف (الغائب) (٥) بحاضر مطالب، وجب على الإمام إعلامه.
(فإن) (٦) قذف محصنًا وقال: قذفته وأنا ذاهب العقل، وعُلِم له حالة جنون، ففيه قولان، بناء على القولين في الملفوف إذا (قده) (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 47 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3577)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.