في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (١):
ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (٢)، ويقوم غير الذهب بالذهب (٣).
(فإن) (٤) سرق ربع (مثقال) (٥) من الخلاص (٦)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (٧).
والثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (٨).
وقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (٩) دراهم، وهما