Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 51

  1. كتاب الحدود
  2. باب السرقة

خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (١).

وقال داود، وأهل الظاهر: يقطع في القليل، والكثير، وحكي ذلك عن الحسن البصري، واختاره ابن بنت الشافعي.

وقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا.

فإن اشترك اثنان في سرقة نصاب، لم يجب القطع على واحد منهما.

وقال مالك، وأحمد: يقطعان وهو قول أبي ثور.

إذا نقب حرزًا، وسرق منه ثمن دينار، ثم عاد (وسرق ثمنًا آخر) (٢)، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: وهو قول أبي العباس ابن سريج: أنه يجب القطع (٣).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجب عليه القطع (٤).

والثالث: وهو قول أبي علي بن خيران، إنه أن عاد وسرق الثمن

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 51 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.