Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 67

  1. كتاب الحدود
  2. باب السرقة

والثاني: أنه يقطع (١).

وقال أبو حنيفة: يقطع إذا سرق من الغاصب، ولا يقطع إذا سرق من السارق.

والخصم في قطع هذا السارق هو المالك، دون السارق والغاصب، كذا ذكر أصحابنا.

(قال) (٢) القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي أن كل واحد من المالك، والسارق، والغاصب، خصم.

وقال أبو حنيفة: الخصم في السرقة المالك، وفي الغصب، الغاصب (٣).

وإن دخل مراحًا لرجل، فجلب غنمًا له، (وأخرجه) (٤)، (وبلغت) (٥) قيمته نصابًا، وجب عليه القطع.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله (في الأطعمة) (٦) الرطبة من الفواكه، وغيرها، لا يجب فيها القطع.

(فإن) (٧) نزل ضيف على رجل، فسرق من مال محرز عنه نصابًا، قطع (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 67 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.