Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 70

  1. كتاب الحدود
  2. باب السرقة

وإن سرق ستارة الكعبة المخيطة عليها، قطع.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.

وإن سرق بواري المسجد، وحصره، ففي وجوب القطع وجهان:

فإن سرق عبدًا صغيرًا من حرز مثله، أو كان كبيرًا نائمًا، أو أعجميًا لا يفقه (ولا يميز) (١) بين سيده (وبين غيره) (٢) في (الطاعة) (٣) أو مجنونًا، وجب عليه القطع (وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

وقال أبو يوسف: لا يجب عليه القطع، وإن سرق حرًا صغيرًا، لم يجب عليه القطع) (٤).

(وقال: يجب عليه القطع) (٥).

(فإن) (٦) دخل الحرز، (فأخذ) (٧) ثوبًا، فشقه، أو شاة فذبحها

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 70 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.