أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يقام عليه الحد في (المسألتين) (١) حتى يحضر.
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، تخرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين.
أحدهما: لا يحد (٢).
والثاني: يحد (٣).
والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص (بن) (٤) الوكيل، أنه يحد الزاني، ولا يقطع السارق على ظاهر ما نص عليه (٥).
ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر، أنه يقطع السارق، ويحد الزاني في (الإقرار) (٦) وجهًا واحدًا.
والصحيح: أنه كالبينة، (وإذا) (٧) قلنا: ينتظر قدوم الغائب، ففيه وجهان: