وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (١) واحدة.
وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (٢) مرتين.
فإن رجع عن (إقراره) (٣)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع.
وفيه قول آخر: (أنه) (٤) لا يسقط.
فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يمكن (٥).
والثاني: أنه يمكن.
فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.
وقال أبو حنيفة: يسقط.
إذا (تلف) (٦) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (٧).