وقال أبو حنيفة، ومالك: (حكم الردء حكم المباشرة في حده) (١).
إذا كان فيهم امرأة، (فقتلت) (٢) (وأخذت) (٣) المال، ثبت لها (حكمهم) (٤).
وقال أبو حنيفة: (لا يجب) (٥) عليها حد المحاربة.
والقتل في المحاربة (محتم) (٦).
وحكى عن بعض الناس أنه قال: لا يتحتم.
إذا قطع، وقتل في المحاربة، قطع، ثم قتل، وإن قتل ولم يقطع،