وما يروى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معدي كرب، أنهما قالا: هي حلال، (فقد) (١) رجعا عن ذلك، لما أعلمتهم الصحابة ﵃ بتحريمها (٢)، ومن أستحلها اليوم، فإنه يحكم بكفره.
والخمر المجمع على تحريمها، عصير العنب (التي) (٣) إذا اشتد، وقذف (بزبده) (٤)، وما عدا ذلك من الأشربة المسكرة، فمحرم قليلها وكثيرها.
واختلف أصحابنا في تسميتها خمرًا.
فمنهم من قال: تسمى خمرًا.
ومنهم من قال: لا تسمى خمرًا، وبتحريمها قال مالك، وأحمد.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 93 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3623)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.