ومن أتى (معصية) (٢) لا حد فيها، ولا كفارة، وجب عليه التعزير (٣)، والتعزير يوافق الحدود في الاختلاف باختلاف الذنوب، ويخالفها في الاختلاف باختلاف صفة الفاعل، فيختلف (التعزير) (٤) باختلاف الفاعل، فيكون تعزير ذي (الهيئة) (٥) أخف من تعزير ذي السفاهة، وهو على أربع رتب.
فالمرتبة الأولى: التعزير بالكلام، ثم بالحبس، ثم بالنفي، ثم بالضرب، (ويتدرج) (٦) ذلك في الناس على حسب (منازلهم) (٧)، فيكون تعزير من (جلّ) (٨) قدره بالإِعراض (عنه) (٩)
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 101 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.