Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 106

  1. كتاب الحدود
  2. باب (الأشربة وحد الخمر)

أحدهما: (أنها) (١) في مال الإمام.

والثاني: في بيت المال.

(وحكى ابن) (٢) أبي هريرة (أنه إن) (٣) كان فيما يعود نفعه إلى كافة المسلمين (كتعزير) (٤) (المتعرض) (٥) للزنى، فديته في بيت المال، وإن كان فيما يعود نفعه إلى المضمون له كتعزير من قدح في عرضه، فديته على (عاقلة) (٦) الإمام.

(وفي) (٧) أمر الإمام الجلاد، يقتل، أو جلد، مختلف فيه، وهما يعتقدان أنه لا يجوز، وأكرهه عليه، وجب الضمان عليهما.

فإن كان فيه نص، ففي وجوب القود وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب القود.

والثاني: أنه لا قود بسبب (الاختلاف) (٨).

فإن اعتقد الإمام وجوبه، واعتقد الجلاد خطره، ففي وجوب الضمان على الجلاد وجهان، ولا ضمان على الإمام.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 106 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.