Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 108

  1. كتاب الحدود
  2. باب (الأشربة وحد الخمر)

بقطعها (١)، ولم يكن أبًا ولا جدًا، ففي القود قولان:

أحدهما: أنه يجب القود عليه (٢).

والثاني: أنه يجب عليه الدية (٣).

وحكى في الإمام إذا أمر بذلك طريقين.

أحدهما: أنه على القولين في غيره.

والثاني: حكاه أبو إسحاق، أنه لا قود عليه قولًا واحدًا.

وإن كان الولي، وصي أب، أو أمين حاكم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب (عليه) (٤) القود.

والثاني: أنه يجري عليهما حكم من استنابهما.

والمستحب: أن يُخْتَن الولد قبل البلوغ، والإختيار، أن يكون في اليوم السابع، وهل يحتسب بيوم الولادة من السبع؟ (فيه) (٥) وجهان.

أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة، أنه (يحتسب منه) (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 108 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.