بقطعها (١)، ولم يكن أبًا ولا جدًا، ففي القود قولان:
أحدهما: أنه يجب القود عليه (٢).
والثاني: أنه يجب عليه الدية (٣).
وحكى في الإمام إذا أمر بذلك طريقين.
أحدهما: أنه على القولين في غيره.
والثاني: حكاه أبو إسحاق، أنه لا قود عليه قولًا واحدًا.
وإن كان الولي، وصي أب، أو أمين حاكم، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب (عليه) (٤) القود.
والثاني: أنه يجري عليهما حكم من استنابهما.
والمستحب: أن يُخْتَن الولد قبل البلوغ، والإختيار، أن يكون في اليوم السابع، وهل يحتسب بيوم الولادة من السبع؟ (فيه) (٥) وجهان.
أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة، أنه (يحتسب منه) (٦).