إذا اتفق جماعة يصلحون (١) للقضاء، اختار الإمام أورعهم، وقلده، فإن اختار غيره، جاز (٢) وهل للإِمام أن يجبر واحدًا منهم على الدخول (فيه) (٣)؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن له إجباره (٤).
والثاني: (أنه) (٥) ليس له إجباره.
ولا يجوز أن يكون القاضي فاسقًا (٦).
وقال الأصم: يجوز أن يكون القاضي فاسقًا، وكذلك (الأمير) (٧)