باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
(لا يجوز) (١) للقاضي أن يعزل من ولاه الإمام، إلا أن يكون قد جعله نائبًا عنه، ففي جواز عزله له وجهان:
أحدهما: أنه يجوز له عزله، كما لو استنابه هو.
ولا يجوز أن يحكم لولده، ولا لوالده وإن علا.
وقال أبو ثور: يجوز (له) (٢) أن يحكم لكل واحد منهما (وإن تحاكم إليه) (٣) ولده ووالده في خصومه بينهما.
فقد قال بعض أصحابنا: يحتمل وجهين.