Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 128

  1. كتاب الأقضية
  2. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

وإن جهل عدالته، وجب عليه السؤال عنها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وأحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر العدالة إلا في (الحدود) (٢) والقصاص، وإذا طعن الخصم (٣).

واختلف أصحابنا فيمن ولي أمور المسلمين من القضاة، والأئمة في حضور الولائم على ثلاثة أوجه.

أحدها: أنها كغيرهم في الندب.

والثاني: أنه يسقط عنه فرض الإِجابة.

والثالث: أنه إن كان (مرتزقًا) (٤)، لم يحضر، وإن كان غير (مرتزق) (٥) حضر.

ويتخذ قومًا من أصحاب المسائل ليتعرف بهم أحوال الشهود، وهل يعتبر العدد (فيهم) (٦)، (فيكون الحكم) (٧) بشهادتهم، أو بشهادة المسؤولين من الجيران؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 128 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.