قال الشافعي ﵀: ولا يقبل التعديل حتى يقول: هو عدل عليّ ولي (١).
قال أبو سعيد الأصطخري: يكفي قوله عدل، وهو قول أبي علي الطبري، وهو مذهب أهل العراق، ومالك وأحمد (٢).
وقال أكثر أصحابنا: بظاهره.
فإن قال المزكي: لا أعرف منه إلا خيرًا، لم يكف.
(وحكى الطحاوي) (٣) عن ابن معبد عن أبي يوسف أنه قال: أقبل شهادته، ولم يذكر خلافًا.
فإن شهد مجهول العدالة فقال: (المشهود عليه) (٤) هو عدل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته (٥).