Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 136

  1. كتاب الأقضية
  2. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

والثاني: وهو قول العراق، (أنه لا) (١) يستقر نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا.

واختلفوا بعد استقرار النكول (حتى) (٢) يفتقر إلى حكم الحاكم بنكوله على وجهين:

أحدهما: أنه لا ترد اليمين إلا أن يقول للمنكر: (قد) (٣) حكمت عليك بالنكول (مطلقًا) (٤).

والثاني: (أنه) (٥) يجوز أن يردها قبل الحكم بالنكول.

وقال أبو حنيفة (وأحمد) (٦): (لا ترد) (٧) اليمين على المدعي، بل يقضي بنكول المدعي عليه.

(وتعرض) (٨) اليمين على المدعي عليه في جميع الدعاوي، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: (لا تعرض) (٩) اليمين في النكاح، والرجعة، والفيئة في الإِيلاء، ولا في الرق والإستيلاء، والولاء، والنسب.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 136 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.