Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 145

  1. كتاب الأقضية
  2. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

أحدهما: أنه لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز، وعلى هذين الوجهين إذا حكم بالبينة قبل سؤال المحكوم له الحكم بها، وإذا حكم عليه بالبينة، لم يحلف الخصم على البينة.

وقال ابن أبي ليلى: لا أحكم بالبينة حتى يحلف معها، كما لا يحكم على الغائب.

فإن سأل احلاف المدعى عليه، فحلفه، ثم أقام البينة، حكم بها (١) (وسقط) (٢) حكم اليمين. وبه قال أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو عبيدة وإسحاق، وداود: (لا تسمع) (٣) البينة بعد اليمين، هذا إذا قال لي بينة غائبة، (وأما إذا قال) (٤) لي بينة حاضرة (ولكني) (٥) أسأل إحلافه، فهل يحلف؟ فيه وجهان.

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة أنه لا يجوز.

والثاني: وهو قول أبي يوسف، والأظهر، أنه يجوز.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 145 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.