Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 151

  1. كتاب الأقضية
  2. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

(وقال) (١) بعض المتأخرين من أصحابه: هذا مذهب أبي يوسف ومحمد.

والذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز كالشهادة على الشهادة (٢).

(فإن) (٣) كتب الحاكم بما سمع من الشهادة على الغائب بالحق، وذكر ثبوت ذلك عنده، فإنه يجوز (ذلك) (٤)، وهل يكون ذكره للثبوت حكمًا؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي.

أحدهما: أنه يكون حكمًا، وهو قول أبي حامد الأسفراييني.

والثاني: (أنه) (٥) لا يكون حكمًا، وهو اختيار القاضي (أبي حامد المروروذي) (٦) ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بشهادة شاهدين عدلين يشهدان به.

ولا يكفي فيه أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه، ولا يقبله بذلك (٧). وحكي عن الحسن البصري، وسوار القاضي، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه، وختمه،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 151 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.