Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 157

  1. كتاب الأقضية
  2. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

أن يعدل بالطالب، إلى دفع قيمة العبد الموصوف، دون قيمة العبد الذي في يده، فإن امتنع من جميعها، لم يسقط حق الطالب، وأخذ منه قيمة العبد الموصوف، ولا يجبر على تسلم العبد الذي في يده.

وإن مات المكتوب إليه، أو عزل، أو فسق، فوصل الكتاب إلى من قام مقامه، فإنه يحكم به، وبه قال الحسن البصري (١).

وقال أبو حنيفة: (لا يعمل به) (٢)، وهو قول البصريين من أصحابنا.

فإن كتب قاضي إلى خليفته، ثم مات، أو عزل، فوصل الكتاب إلى المكتوب إليه، فهل يعمل به (يبني) (٣) ذلك، على أن خليفة القاضي، هل ينعزل بموت (القاضي) (٤)، أو عزله؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا ينعزل (بموت القاضي) (٥)، كما لو مات الإمام، لا ينعزل قضاته.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 157 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.