(وإن) (١) كان فيها رد من جهة أهل المطلق، لم (تصح) (٢) القسمة.
وإن طلب أحدهما القسمة، وامتنع الآخر (٣)، وكان فيها ضرر على الممتنع، دون الآخر، أجبر عليها.
وقال أبو ثور: لا يجبر (٤).
وقال ابن أبي ليلى: يباع ويقسم (ثمنه) (٥) بينهما.
وفيما يعتبر دخول الضرر، فيه وجهان: