حجرة الأخرى، وبه قال أبو حنيفة إلا إذا كانت إحداهما (محجرة) (١) (للأخرى) (٢) فيجعل إحداهما، أحد النصيبين فيجوز (٣).
وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا رأى الحاكم أن يجعل إحدى الدارين نصيبًا، جاز (٤).
وحكي عن مالك أنه قال: إن كانتا متجاورتين، جاز (٥)، وإن كانتا متفرقتين، لم يجز.
وأما إذا كانت أقرحه (٦).
فقد قال أبو إسحاق في الشرح: إذا كانت متجاورة، جرت مجرى القراح الواحد، وجاز أن يجعل القراح في نصيب، وقراح في نصيب.