Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 188

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات

وقال أبو حنيفة (يقضي) (١) ببينة من لا يد له إلا في (النتاج) (٢) وما لا يتكرر من (النتاج) (٣) إذا ثبت سماع البينة (من) (٤) كل واحد منهما، فبينة الخارج مسموعة على الإِطلاق مطلقة، ومضافة إلى سبب.

وأما بينة المدعى عليه، فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سببه، سمعت وإن شهدت بالملك المطلق من غير إضافة إلى سبب، ففي سماعها قولان.

قوله القديم: أنها لا تسمع.

(وقال) (٥) في الجديد: تسمع ذكره في الحاوي.

وإن كان لكل واحد منهما بينة، والعين في يدهما، أو في يد غيرهما (٦)، فقد تعارضت البينتان، وفيه قولان:

أصحهما: أنهما (يسقطان) (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 188 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.