فإن كانت العين في يد غيرهمما، فشهدت البينة لأحدهما، أنها ملك له منذ سنة، وشهدت بينة الآخر، أنها ملكه من سنتين، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما سواء (١).
والثاني: أن البينة التي شهدت (بتقدم) (٢) الملك أولى، وهو الأصح، وهو اختيار المزني (٣).
(فإن) (٤) كانت العين في يد أحدهما.
- فإن كانت في يد من شهدت له (البينة) (٥) بالملك المتقدم، حكم له.
- وإن كانت في يد الآخر ففيه طريقان.
قال أبو العباس: (يبنى) (٦) على القولين في المسألة قبلها، (فإن) (٧) قلنا: أنهما (يتساويان) (٨) قضي لصاحب اليد.