فإن ادعى (رجل) (١) دارًا في يد رجل، وأقام بينة، أن هذه الدار، كانت في يده أمس، أو في ملكه (أمس) (٢).
فقد نقل المزني، والربيع: أنه لا يحكم بهذه الشهادة.
وحكى البويطي: أنه يحكم (بها) (٣).
قال أبو العباس: فيها قولان:
أحدهما: أنه يحكم بذلك (٤).
والقول الثاني) (٥): وهو الأصح: أنه لا يحكم (بها) (٦).
وقال أبو إسحاق: لا يحكم (بها) (٧) قولًا واحدًا.
فإن ادعى (على) (٨) رجل دارًا في يده، فأقر بها لغيره، وصدقه