Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 194

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات

(وذكر) (١) الشيخ أبو نصر ﵀ وجهًا آخر: أنه يقال للمقر، قد رد إقرارك، فأما أن تدعيه لنفسك فتصير خصمًا، فإن لم تفعل جعلناك ناكلًا، وحلفنا المدعي (فإن) (٢) أقر بها لغائب، ولا بينة، وقف إلى أن يقدم الغائب (٣)، فإن طلب يمين المقر، فهل يحلف على القولين، (وإن) (٤) كان للمدعي بينة، (قضى له، وهل يحتاج أن يحلف مع البينة فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة) (٥).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحتاج (إلى) (٦) أن يحلف.

(فإن) (٧) كان مع المدعى عليه بينة للغائب، (تشهد) (٨) بالملك له.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 194 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.