(واحد) (١)، (أو مطلق) (٢)، والدار في يد البائع، (تعارضت البينتان، وفيه قولان (٣):
- فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع) (٤) فإن صدق أحدهما، (سلمت) (٥) إليه، وهل يحلف (للآخر) (٦) على قولين.
- وإن قلنا: (أنهما) (٧) يستعملان، فصدق البائع أحدهما، ففيه وجهان:
(أحدهما) (٨): وهو قول أبي العباس، أنها تجعل لمن صدقه (٩). وقال أكثر أصحابنا: (لا يرجح) (١٠) بإقرار البائع، وهو