- (فإن) (١) قلنا: (يقرع) (٢)، أقرعنا.
- وإن قلنا: (يقسم) (٣)، عتق نصفه، وكان نصفه مبيعًا، وهل يسري العتق إذا كان موسرًا فيه وجهان.
قال في الأم: إذا قال المولى لعبده: إن (قتلت) (٤)، فأنت حر، فأقام العبد بينته أنه قتل، وأقام (الورثة) (٥) بينة أنه مات، ففيه قولان:
أحدهما: أنه (تتعارض) (٦) البينتان (ويسقطان) (٧) ويرقه العبد.
والثاني: (أنه) (٨) يقدم بينة القتل، ويعتق العبد (٩).
إذا كان له عبدان، سالم، وغانم، فقال لغانم: إن مت في