- وإن قلنا: بالقسمة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقسم كما يقسم في غيره.
والثاني: أنه لا يقسم، وهو قول أبى إسحاق (١).
وإن لم يعرف أصل دينه، تعارضت البينتان، سواء (كانتا) (٢) مطلقتين، أو مؤرختين (وفيهما) (٣) قولان:
- فإن قلنا: يسقطان رجع إلى من في يده المال.
- وإن قلنا (يستعملان) (٤)، وقلنا: يقرع (بينهما) (٥)، أقرع.
- وإن (قلنا) (٦): يوقف، وقف إلى أن ينكشف.
- وإن قلنا: يقسم، قسم على المنصوص.
وقال أبو إسحاق: لا يقسم (٧)، وفي المسائل كلها، يغسل،