Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 208

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات

والثاني: (أنه) (١) يستحب.

ومنهم من قال: إن كان الوارث ممن يحجب (٢)، وجب، وإن كان ممن لا يحجب (٣)، لم يجب (٤).

ومنهم من قال: إن كان الوارث مأمونًا، لم يجب (٥)، وإن كان غير مأمون، وجب (٦).

فإن قال الشاهدان: لا نعرف له وارثًا سوى هذا في هذا البلد، لم يدفع إليه شيء، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يدفع إليه (٧).

إذا كان في يد عمرو شاه، فادعاها زيد، فقال عمرو: هي لي، حكم لي بها فلان الحاكم، وسلمها إلي، فأقام زيد البينة، أنها له.

قال أبو العباس: إن لم يعرف كيف حكم الحاكم لعمرو بها، ففيه وجهان.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 208 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.