Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 213

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات

وإن (تداعى) (١) الزوجان، متاع البيت، ويدهما عليه ثابتة، ولا بينة (٢)، كان بينهما بعد التحالف، ولا فرق بين أن يكون في يدهما مشاهدة، أو في يدهما الحكمية، (ولا فرق) (٣) بين ما يصلح لكل واحد منهما، وبين ما يصلح لأحدهما، وكذا حكم اختلاف ورثتهما وبه قال زفر، وعثمان البتي (٤).

وقال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد: إن كان التنازع فيما يصلح للرجال، كالطيالسة، والعمائم فالقول: قول الرجل فيه، وإن كان مما يصلح للنساء، (كالمقانع) (٥)، والوقايات فالقول: قول المرأة، وإن كان يصلح لهما، كان بينهما.

وقال مالك: ما يصلح لكل واحد منهما، يكون له، (وما يصلح لهما) (٦)، كان للرجل، وسواء كان في يدهما من جهة المشاهدة، أو الحكم.

وقال أبو حنيفة، ومحمد: ما كان في (يديهما) (٧) مشاهدة،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 213 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.