وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولًا للشافعي ﵀ على قوله القديم (نحو) (١) ذلك.
وحكى الشيخ (الإمام) (٢) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي.
فإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:
أحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينًا (٣).
والثاني: أن اليمين (تقسط) (٤) عليهم على قدر مواريثهم (٥).
فإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (٦).
ذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينًا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية الجنين.
والثاني: أن الإيمان (تقسط) (٧) على كمال الدية، (فتغلظ) (٨)