Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 223

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات
  2. فصل في اليمين في الدعاوى

وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولًا للشافعي ﵀ على قوله القديم (نحو) (١) ذلك.

وحكى الشيخ (الإمام) (٢) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي.

فإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:

أحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينًا (٣).

والثاني: أن اليمين (تقسط) (٤) عليهم على قدر مواريثهم (٥).

فإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (٦).

ذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينًا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية الجنين.

والثاني: أن الإيمان (تقسط) (٧) على كمال الدية، (فتغلظ) (٨)

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 223 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.