Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 235

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات
  2. فصل في اليمين في الدعاوى

(فإن) (١) شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف، وشهد آخر، أنه قتله (بالعصا) (٢)، لم يثبت القتل بشهادتهما (٣)، وهل يكون ذلك لوثًا (٤)؟ اختلف أصحابنا.

فقال أبو إسحاق: يكون لوثًا قولًا واحدًا، ويوجب القسامة (٥).

وقال أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص بن الوكيل: لا يكون لوثًا قولًا واحدًا (٦).

ومنهم من قال: في المسألة قولان (٧).

فإن ادعى أحد الوارثين (قتل) (٨) موروثة على رجل في موضع اللوث، وكذبه الآخر سقط حق المكذب من القسامة، وهل يسقط اللوث في حق المدعي؟ فيه قولان.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 235 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.