(فإن) (١) شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف، وشهد آخر، أنه قتله (بالعصا) (٢)، لم يثبت القتل بشهادتهما (٣)، وهل يكون ذلك لوثًا (٤)؟ اختلف أصحابنا.
فقال أبو إسحاق: يكون لوثًا قولًا واحدًا، ويوجب القسامة (٥).
وقال أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص بن الوكيل: لا يكون لوثًا قولًا واحدًا (٦).
ومنهم من قال: في المسألة قولان (٧).
فإن ادعى أحد الوارثين (قتل) (٨) موروثة على رجل في موضع اللوث، وكذبه الآخر سقط حق المكذب من القسامة، وهل يسقط اللوث في حق المدعي؟ فيه قولان.