Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 240

  1. كتاب (الدعوى) (١) والبينات
  2. فصل في اليمين في الدعاوى

وإن كانت في مال يبلغ عشرين مثقالًا غلظت (١).

وقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين في شيء من ذلك.

(وفي التغليظ بالمكان قولان: ) (٢)

(أحدهما: يجب) (٣).

(والثاني: يستحب) (٤).

وفي التغليظ بالزمان طريقان.

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، أنه يستحب.

وأكثر أصحابنا: قالوا فيه قولان كالمكان.

فإن كان الحالف مجوسيًا، (أحلفه) (٥) باللَّه الذي خلقه، ورزقه، وهل يحلفه باللَّه الذي خلق النار، والنور؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف بذلك.

والثاني: أنه لا يحلف بذلك.

وحكي عن مالك أنه قال: تغلظ اليمين فيما يقطع به يد السارق، وهو ربع دينار.

وحكي (عن) (٦) ابن جرير الطبري أنه قال: تغلظ اليمين في كل قليل وكثير.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 240 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.