ومنهم من قال: يكفي حضورهم.
ومن تعينت عليه الشهادة، لم يجز له أخذ الأجرة (١) عليها (ومن تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟ ) (٢) فيه وجهان:
أحدهما: يجوز (٣).
والثاني: لا يجوز (٤).
وفي شهادة الأخرس، إذا كانت له اشارة مفهومة وجهان:
أحدهما: يقبل (٥).
والثاني: لا تقبل (٦).
ولا تقبل شهادة العبد (٧).