وقال أبو حنيفة: لا يعزر، وروي عنه: أنه يعزر (١).
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد) (٢) عليه.
وقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف) (٣)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل) (٤) أبدًا وإن تاب (٥).
وعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة) (٦).
ولا تقبل شهادة الجارِّ إلى نفسه نفعًا، والدافع (عنها) (٧)، ضررًا.