Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 41

  1. مقدمة التحقيق
  2. أمانته العلمية

أولًا: وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل، إذا كانوا ممن يتدين باستعمال النجاسة وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز، وكذا الوجهان في طين الطرقات.

وقال أحمد وداود: لا يجوز استعمال إلا بعد الغسل بكل حال (١).

وهذا الرأي غير وارد عن أحمد، والوارد: أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة، ويحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا، لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، لأن النبي ﷺ وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة ولأن الأصل الطهارة (٢).

ثانيًا: في الماء المستعمل.

قال: وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي ﵀ جواز التطهر به، وهو قول مالك وداود (٣).

وعند مالك: أن الماء اليسير -الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، - المستعمل في حدث، يكره استعماله في حدث بشروط ثلاثة:

١ - أن يكون يسيرًا.

٢ - أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 41 (SanadKitab #146126, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.