Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 319

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الرجوع عن الشهادة

على شاهدي (الاحصان ثلث الدية) (١)، وجب هاهنا (عليهما) (٢) ثلث الدية. (بشهادتهما) (٣) بالاحصان ثم يقسم الثلثان بينهم نصفين (٤)، فيجب على شاهدي الاحصان، ثلثا الدية وعلى الآخرين ثلث الدية.

وإن شهد رجلان على رجل، أنه طلق امرأته ثلاثا، وحكم بطلاقها، ثم رجعا عن الشهادة وكان بعد الدخول، وجب مهر المثل عليهما (٥).

وقال أبو حنيفة وأحمد، ومالك: لا يجب عليهما شيء.

وإن كان قبل الدخول.

فقد نقل المزني: أنه يجب مهر المثل عليهما.

ونقل الربيع: أنه يجب نصف مهر المثل (عليهما) (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 319 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.