غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (١).
فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (٢).
ومنهم من قال: (قولًا) (٣) واحدًا لا يرجع على الشهود.
(والصحيح: أن المسألة على قولين) (٤).
والصحيح منهما: وجوب الضمان (٥).
فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (٦) منهم ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (٧).