فإن ضاق مال المريض عن قضاء ديونه، فقدم (بعض) (١) غرمائه، بدينه، فقضاه، لم يشركه الباقون فيه.
وقال أبو حنيفة: لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة (٢).
واختلف أصحابنا في اقرار المريض للوارث.
فمنهم من قال: فيه قولان.
أحدهما: لا يقبل، وهو قول أبي (حنيفة) (٣) وأحمد.
والثاني: وهو الأصح، أنه يقبل (٤).
ومن أصحابنا من قال: يقبل (إقراره) (٥) قولًا واحدًا.
والقول الآخر: إنما حكاه عن غيره.