والثاني: أنه لا يقبل (منه) (١) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها.
والثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة (٢).
فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) (٣) (أو جليل) (٤)، أو نفيس، قبل (في) (٥).
(أي) (٦) قدر فسره به.
واختلف أصحاب أبي حنيفة.