فإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (١) يلزمه ثمانية.
والثاني: (أنه) (٢) يلزمه تسعة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.
وقال محمد: يلزمه عشرة (٣).
وحكى ابن القاص في المفتاح عن الشافعي ﵀: أنه إذا قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة، أنه يلزمه تسعة.
قال القاضي أبو الطيب ﵀: فعلى هذا: يكون قوله، مثل قول محمد بن الحسن، لأنه أدخل الحد في الإقرار.
فإن قال: له علي كذا وكذا (درهمًا) (٤).
فقد روى المزني: فيه جوابين:
أحدهما: يلزمه درهم.
والثاني: يلزمه درهمان.