Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 8, halaman 351

  1. كتاب (١) الاقرار

(ورجع) (١) في تفسير الألف إليه، وكذا إذا قال: ألف ثوب، أو ألف وعبد، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم موزونًا، أو مكيلًا، كان تفسيرًا له، وإن عطف عليه مذروعًا، أو معدودًا، لم يكن تفسيرًا، وبه قال أبو ثور.

وإن قال له علي: مائة وخمسون درهمًا، أو مائة (وعشرة) (٢) دراهم، أو خمسة وعشرون درهمًا، ففيه وجهان.

قال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري: (لا) (٣) يكون تفسيرًا إلا لما يليه من الجملتين.

وقال أكثر أصحابنا: يكون تفسيرًا للجملتين.

وعلى الوجه الأول: لو قال: بعتك هذا بخمسة وعشرين درهمًا، لم يصح البيع.

الاستثناء (٤). صحيح إذا أبقى من (المستثنى) (٥) شيئًا، ولا فرق

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 351 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.