وأطلق الآخر ثبتت الألف الواحدة (وحلف) (١) على الأخرى وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء بحال.
إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد (له) (٢) شاهد بألف، وشهد (له) (٣) (آخر) (٤) بألفين، فهل يكون اقتصاره على دعوى الألف (مكذبًا) (٥) لمن شهد له بألفين، فيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يكون (مكذبًا) (٦).
وإن أقر بنسب مجهول النسب (٧)، وكان صغيرًا، أو مجنونًا، ثبت النسب (٨)، حيًا كان أو ميتًا، ، (فإن) (٩) كان بالغًا عاقلًا، وهو ميت، ففيه قولان:
أصحهما: أنه يثبت (١٠).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 8، ص 366 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3896)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.