Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الجنائز

وعن مالك: فيه روايتان.

فإن ماتت أم ولده، أو أمته، جاز له غسلها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وإن مات السيد، فهل يجوز لها غسله، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي علي الطبري.

والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة في أم الولد.

(وإن) (١) ماتت امرأة، وليس هناك إلَّا رجل أجنبي، (أو مات) (٢) رجل، وليس هناك إلا امرأة أجنبية، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه ييمم) (٣)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، إلَّا أن مالكًا قال: (تيمم) (٤) المرأة في وجهها وكفيها.

والثاني: يستر بثوب، ويلف غاسله على يده خرقة، ثم (يغسله) (٥) ويصب الماء عليه، وبه قال النخعي.

وعن أحمد: روايتان.

وقال الأوزاعي: يدفن من غير غسل، ولا ييمم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 332 (SanadKitab #146126, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.